السيد محمد صادق الروحاني

434

منهاج الفقاهة

والحاصل أن ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير المبيع لازما على المشتري ، وهذا مختص بالبيع المتزلزل من أول الأمر ، { 1 } فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القبض ، ثم يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع ، فاتضح بذلك أن الصحيحة مختصة بالخيارات الثلاثة على تأمل في خيار المجلس ، ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض . وأما قبل القبض فلا اشكال ولا خلاف في كونه من البائع من غير التفات إلى الخيار فلا يشمل هذه القاعدة خيار التأخير . وأما عموم الحكم للثمن والمثمن ، { 2 } بأن يكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري فهو غير بعيد